الآبار والأنهار ، وبناء الحائط ، ونصب الدولاب والدالية والكشّ ، ولو شرط على العامل لزم .
ولو شرط العامل العمل كلَّه على المالك بطل ، ولو شرط البعض لزم ، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز ، وإن شرط عمله لخاصّة ، ويصحّ لو شرط عليه أجرة الأجراء أو خروج أجرتهم منهما .
وكلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة ، والثمرة للمالك .
ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صحّ إن علم حصّة كلّ منهما ، وإلَّا فلا .
ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صحّ .
ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم ، وإن تعذّر فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه .
والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 337
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٧