ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر ويرجع المالك على كلّ منهما بنصيبه .
وليس للعامل أن يساقي غيره .
والخارج على المالك إلَّا مع الشرط .
والفائدة تملك بالظهور .
والمغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبه أرش نقص القلع ، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 338
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٨