المقصد الثالث
في الجعالة
وهي تصحّ على كلّ عمل مقصود محلَّل ، معلوما كان أو مجهولا .
ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد ، ولو جهله مثل « من ردّ عبدي فله ثوب أو دابّة » فأجرة المثل .
وكون الجاعل جائز التصرّف ، وإمكان العمل من العامل .
ويلزم المتبرّع ما جعله عن غيره ، ولا يستحقّ المتبرّع بالعمل وإن جعل لغيره
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 339
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٩