تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن ، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدّي . والقول قول منكر زيادة المدّة ، وقول صاحب البذر في الحصّة * وقول المالك في عدم العارية ، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصّة ، والوجه الأقلّ ، وللزارع التبقية .
شرح
قوله رحمه الله : - في المزارعة - : « وقول المالك في عدم العارية ، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصّة ، والوجه الأقلّ . أقول : هنا دعويان ، فيتحالفان ، وقيل : بل يقرع بينهما ( 1 )( 1 ) والقائل الشيخ في « المبسوط » ج 3 ، ص 266 : « إذا زرع رجل أرض غيره ثمَّ اختلف هو وربّ الأرض ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وقال ربّ الأرض : بل أكريتكها وليس مع واحد منهما بيّنة ، فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ، وقال قوم : إنّ القول قول الزارع ، والأوّل أقوى . ، والأحوط أن يستعمل القرعة » .، وعلى تقدير التحالف تثبت للمالك أجرة المثل والوجه أنّه يلزمه أقلّ الأمرين ممّا ادّعاه ومن أجرة المثل ، أمّا إذا كانت أقلّ فظاهر ، لأنّه الثابت له في الظاهر ، وأمّا إذا كان المدّعى أقلّ ، فلأنّه يعترف بأن لا حقّ له عنده سواه ، والزائد ظلم .