تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
المستأجر لا يبطل ، لأنّه قال في العمرى : يرثون المنافع كما يرثون الإجارة ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 107 ، المسألة 6 .. قلت : الظاهر أنّ ابن إدريس نظر إلى أنّ القول الرابع لم يقل به أحد ، فإنّ كلّ من لم يبطلها بموت المستأجر لم يبطلها بموت المؤجر ، أمّا عكسه فقد قيل به ( 2 )( 2 ) قال في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 325 : « قال بعض علمائنا : تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر » .. احتجّوا ، بأنّ عقدها ناقل للمنفعة إلى المستأجر ، والأجرة إلى المؤجر ، فيكون ما كان لكلّ منهما لورثته لعموم الآية ( 3 )( 3 ) أي عموم آيات الإرث ، منها في سورة النساء ( 4 ) : 7 ، : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » .، وأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبرواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقلّ ، فقال : « الكراء لازم له إلى الوقت الذي يتكارى إليه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 292 ، باب الرجل يتكارى البيت والسفينة ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 159 ، ح 697 ، باب بيع الثمار ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 209 - 210 ، ح 920 ، باب الإجارات ، ح 2 .، ومثله ما رواه محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقلّ قال : « كراؤه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 292 ، باب الرجل يتكارى البيت والسفينة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 210 ، ح 921 ، باب الإجارات ، ح 3 .. واللزوم أعمّ منه في الحياة والممات بالنسبة إليهما . الثاني : أنّها تبطل بموت أيّهما كان ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 491 ، المسألة 7 .وابن البرّاج ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 501 - 502 .وابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 267 .محتجّين بالإجماع ، وبأنّ المستأجر دخل على استيفاء