المالك ، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع من الغاصب وإن تمكَّن .
المطلب الثاني في الأحكام
الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلَّا بالتقايل ، أو أحد أسباب الفسخ ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع ، * ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي ، ولا بالعتق .
شرح
قوله رحمه اللَّه : « ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي .
أقول : للأصحاب في بطلان الإجارة وعدمه بالموت ، ثلاثة أقوال :
الأول : أنّها لا تبطل بموت أيّهما كان ، كما اختاره المصنّف ، وهو مذهب أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 348 .ونجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 140 .وابن إدريس ، ونقله عن المرتضى في المائتين من الناصريات ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 449 ، 460 ، وراجع « الناصريات » ضمن « الجوامع الفقهية » ص 260 ، المسألة 200 .. قال المصنّف : وليس فيه تصريح بمطلوبه بل هو دالّ على أنّ موت