تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
* ولا يرجع العبد ، بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه على إشكال ،
شرح
المنفعة من ملك المؤجر فلا يستوفيها من ملك غيره . وأطلق الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 444 .، والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 640 .وسلَّار ، البطلان بالموت ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 196 .. الثالث : أنّها تبطل بموت المستأجر لا المؤجر ، وهو الذي نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، ونسبه إلى الشذوذ ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 491 - 492 ، المسألة 7 .، وفي المبسوط جعله هو الظاهر عندهم ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 224 .، وقال ابن الجنيد : « ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه » ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 107 ، المسألة 6 .، وهو ظاهر من كلام المرتضى على ما تقدّم ( 7 )( 7 ) تقدّم قبيل هذا .. ثمَّ إنّ المصنّف استدرك البطلان بموت المؤجر إذا كان وقفا ( 8 )( 8 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 224 .، وزاد آخر إذا لم يكن ناظرا ( 9 )( 9 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 325 : « وأمّا إذا آجر المتولَّي الناظر في الوقف فإنّه يصحّ ولا يبطل الإجارة بموته ولا يؤثّر موته في الإجارة لأنّه ناظر للجميع » .، وهو في الحقيقة غير المتنازع ، لأنّ الأوّل في معنى انقضاء المدّة والثاني في معنى النائب . قوله رحمه الله : « ولا يرجع العبد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه على إشكال » .