على التسليم .
وكلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، زادت عن المسمّى أو نقصت .
ويكره الاستعمال قبل المقاطعة .
الخامس : إباحة المنفعة ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر ، والدابّة لحمله ، والدكَّان لبيعه بطل .
السادس : القدرة على تسليمها ، فلو آجره الآبق لم يصحّ * ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل
شرح
قوله رحمه الله : « ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت .
أقول : يريد لو كانت أجرة المثل ، والحال هذه أكثر من المسمّى ، فللمستأجر