والمستأجر أمين لا يضمن إلَّا بالتفريط ، أو التعدّي ، أو تسليم العين بغير إذن ، لا بالتضمين .
ويصحّ خيار الشرط فيها ، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة .
ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها ، فلو أهمل ضمن ، والقول قوله في القيمة مع التفريط .
ويضمن الصانع كالقصّار بحرق الثوب أو بخرقة ، والطبيب والختّان والحجّام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد . ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان .
ولا يضمن الملَّاح والمكاري إلَّا بالتفريط .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 324
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٢٤