ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن صحّ ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل .
ويستحقّ الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقّف
شرح
واعلم أنّ المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة ، أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في المنع والضمان لو سلَّم العين ولا ضمان في المطلقة بالتسليم ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 291 ، باب الرجل يكتري الدابّة . ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 215 ، ح 942 ، باب الإجارات ، ح 24 ..
وصورة النزاع أولى . وابن إدريس أوجب الضمان ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 467 .، وابن الجنيد نفي الضمان إن سلَّم إلى أمين ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 115 ، المسألة 12 ..