شرح
بأكثر ممّا استأجرها به قال : « لا يصلح ذلك إلَّا أن يحدث فيها شيئا » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 273 ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار . ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، 204 ، ح 899 ، باب المزارعة ، ح 45 .، ولرواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثمَّ أو جرها بأكثر ممّا استأجرتها ، إلَّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 273 ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار . ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، 204 ، ح 900 ، باب المزارعة ، ح 46 ، وفي « الكافي » « حدث » بدل « حدثا » ..
وقال سلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 195 : « وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجر من غيره بأكثر مما استأجره إلَّا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة » ، ونسب الكراهية إليه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 109 ، المسألة 7 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 462 .وسديد الدين : بالكراهية ( 5 )( 5 ) حكاه عنه ولده العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 109 ، المسألة 7 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 109 ، المسألة 7 .، للأصل ، ولأنّه ملك المنفعة فصحّت المعاوضة المطلقة عليها ، لتسلَّط الإنسان على ماله ، والربا ممنوع ، لعدم صدق حدّه ، أعني المعاوضة على المقدّرين مع الزيادة عينا أو حكما ، فإنّ التعويض هنا ليس إلَّا على المنفعة لا على مال الإجارة ، إذ مال الإجارة ليس ملكا للمعوّض ، ولما رواه أبو المغراء في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها فقال : « لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير . إنّ فضل الحانوت والأجير حرام » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 272 ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 203 ، ح 895 ، باب المزارعة ، ح 41 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 129 ، ح 464 ، باب من استأجر أرضا بشيء . ، ح 3 ..