تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وبين الفسخ والأرش إن كانت معيّنة . * ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلَّا أن يحدث فيه حدثا ، أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله ، إلَّا مع الحدث على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلَّا أن يحدث فيه حدثا ، أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله ، إلَّا مع الحدث على رأي . أقول : أي ولا يجوز أن يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله ، إلَّا أن يحدث فيه حدثا . والخلاف هنا في مسألتين : الأولى : هل يجوز أن يؤجر الشيء بأكثر ممّا استأجره به مع عدم الحدث ؟ منع منه الصدوق ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 392 .والشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 445 ، « المبسوط » ج 3 ، ص 226 .وأبو الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 346 .، والقاضي في المهذّب ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 502 .، لأنّه ربا ، ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ، ثمَّ يؤجرها