* رابع : العلم بالأجرة ، إمّا بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما ، ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجّلة . وإلَّا بحسب الشرط إمّا في نجم أو أزيد بشرط العلم .
شرح
والشيخ نجم الدين جعل الثانية فرعا على الأولى ، واختار مختار الخلاف ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 142 ..
والثاني : مذهب ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 478 : « وإن قلنا : هذه جعالة كان قويّا » .والمصنّف في المختلف ، إلَّا أنّ ابن إدريس قال :
لو قيل أنّه جعالة كان قويّا . وردّه المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 130 ، المسألة 31 .، بأنّ الجعالة تفتقر إلى تعيين الجعل أيضا فتبطل . ويشكل بما أنّه معلوم على كلّ من التقديرين ، غايته الجهل بالواقع من العملين ، وذلك لا يخرج الجعالة عن الصحّة ، فإنّ مناطها الجهالة في العمل .
قوله رحمه الله : « الرابع : العلم بالأجرة ، إمّا بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال .
أقول : يريد بقوله : « فيهما » أي في المكيل والموزون ، ووجه الاكتفاء ، من أصالة صحّة العقد وزوال معظم الغرر بالمشاهدة . ووجه عدمه أنّها معاملة يجب فيها العلم بالعوض كالبيع ، والمشاهدة لا تزيل الغرر ، لأنّ الشارع إنّما قدّر ذلك بالكيل أو