شرح
معلومة فيصحّ ، إذ الواقع لا يخلو عنهما ، ولأصالة الجواز ، ولدخوله في شروط المؤمنين ( 1 )( 1 ) تقدّم ذكر مآخذها في ص 287 ، التعليقة 4 .، ولأنّه كالدابّة المستأجرة إلى مكان في زمان بأجرة ، وبغيرها في أخرى ، علَّل به في الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 509 ، المسألة 39 ..
قلت : وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكتري الدابّة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة وسمّى ذلك قال : « لا بأس به كلَّه » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 289 ، باب الرجل يكتري الدابة . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 214 ، ح 938 ، باب الإجارات ، ح 20 .، وصورة التنازع توافقها في طريق الحكم .
ومن أنّه بالترديد فيه لم يعلم كلّ منهما ما وجب له وعليه ؟ فيؤدّي إلى الغرر فتبطل ، ولجريانه ( 4 )( 4 ) هكذا في « س » ، « ع » : وفي غيرهما من النسخ « بجريانه » .مجرى البيع بثمنين نقدا ونسيئة .
والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 250 .والخلاف ، في الفارسي والرومي . وفسّر الرومي بالدرزين والفارسي بالدرز الواحد ( 6 )( 6 ) فسّر الشيخ في « الخلاف » ج 3 ، ص 510 ، المسألة 40 .، وفي الخلاف في الأخير أيضا ( 7 )( 7 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 509 ، المسألة 39 .، وأمّا المبسوط فقال فيه : له المسمّى إن خاطه في يومه ، وأجرة المثل إن خاطه في غده ما لم يزد عن مسمّى اليوم ، أو ينقص عن مسمّى الغد ( 8 )( 8 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 249 - 250 .. وهو بعيد .