* ولو قال : إن خطته فارسيّا فدرهم وروميّا فدرهمان ، أو إن عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان صحّ على إشكال .
شرح
وظاهر مذهبه في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 223 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 490 ، المسألة 5 .، ومذهب الشيخ نجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 142 .، لأنّ الشهر معيّن وأجرته معيّنة ، إذ التقدير آجرتك هذا الشهر بدرهم وكذا ما بعده ، فيبطل ما بعده لتجهّل كميّتّه ويصحّ فيه .
وفي القواعد صحّح استيجار كلّ شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 226 .، وهي غير المسألة المذكورة .
وإنّما حكى القولين لتكافئهما في نظره ، وقدّم الأوّل لظهور حجّته ، ولهذا اختاره في الكتابين المذكورين .
قوله رحمه اللَّه : « ولو قال إن خطته فارسيّا فدرهم ، وروميّا فدرهمان ، أو إن عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان ( 5 )( 5 ) هكذا في جميع نسخ الإرشاد وغاية المراد والصحيح - كما في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 142 ، و « قواعد الأحكام ج 1 ، ص 225 - « إن عملته اليوم فدرهمان وغدا درهم » .، صحّ على إشكال .
أقول : منشأ الإشكال فيهما واحد ، وهو أنّه عقد على كلّ من الفعلين بأجرة