ولا يجب تقسيط المسمّى على أجزاء المدة .
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ، والدراهم والدنانير .
* ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الردّ ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابّة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي .
شرح
قوله : « ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الردّ ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابّة ، ويحتمل الجميع .
أقول : أمّا احتمال ضمان النصف ، فلأنّها تلفت من فعلين : أحدهما مأذون فيه ، وهو غير مضمون ، والآخر غيره ، فيكون مضمونا عليه ، ولا ينظر إلى القدر كالجراحات .
وأمّا احتمال الجميع ، فلأنّه متعدّ ، والعدوان سبب موجب لضمان جميع الدابّة