ولو كان على التدريج لم يجز ، لجهالة وقت الانتفاع .
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد ، وليس له البدل مع الفناء إلَّا بالشرط ، ومشاهدة الدابّة المركوبة أو وصفها .
ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام ، ورفع المحمل وشدّه ، وإعانة الراكب للركوب والنزول في المهمّات المتكرّرة ، ومشاهدة الدّواب ، والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها ، فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته . ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل . ومشاهدة الصبيّ المرتضع ، لا إذن الزوج إلَّا مع منع حقّه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 307
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٠٧