كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد :
[ المقصد ] الأوّل
في الإجارة
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في الشرائط
وهي ستّة :
الأوّل : الصيغة ، فالإيجاب « آجرتك » أو « أكريتك » . والقبول وهو « قبلت » ، ولا يكفي « ملَّكتك » ، إلَّا أن يقول : « سكناها سنة » مثلا ، أو « أعرتك » ولا تنعقد بلفظ البيع .
ويشترط فيه جواز تصرّف المتعاقدين ، فلا تمضى إجارة المجنون والصبيّ المميّز وغيره وإن أجازه الوليّ ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلَّا بإذن المولى .
الثاني : ملكيّة المنفعة ، إمّا بانفرادها أو بالتبعيّة للأصل ، ولو شرط »
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 305
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٠٥