تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد : [ المقصد ] الأوّل في الإجارة وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل في الشرائط وهي ستّة : الأوّل : الصيغة ، فالإيجاب « آجرتك » أو « أكريتك » . والقبول وهو « قبلت » ، ولا يكفي « ملَّكتك » ، إلَّا أن يقول : « سكناها سنة » مثلا ، أو « أعرتك » ولا تنعقد بلفظ البيع . ويشترط فيه جواز تصرّف المتعاقدين ، فلا تمضى إجارة المجنون والصبيّ المميّز وغيره وإن أجازه الوليّ ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلَّا بإذن المولى . الثاني : ملكيّة المنفعة ، إمّا بانفرادها أو بالتبعيّة للأصل ، ولو شرط »