استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر ، ولو آجر غير المالك وقف على الإجازة .
الثالث : العلم بها ، إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدّة كالخياطة يوما ، ولو جمعهما بطل .
وليس للأجير الخاصّ العمل للغير إلَّا بالإذن ، ويجوز للمشترك . فإن عيّن مبدأ المدّة صحّ وإن تأخّر عن العقد ، وإلَّا اقتضى الاتّصال . وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به .
وإذا سلَّم العين ومضت مدّة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع ، وكذا لو مضت مدّة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم عقيب العقد بطلت .
ولو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدّة بطل في الباقي .
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز ، لعدم الانتفاع ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 306
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٠٦