تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وثانيهما : أنّه مع إذنه له هل يصحّ العقد أم لا ؟ ذهب الشيخ ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ صراحة ، ولكن نسب إليه وإلى ابن الجنيد وابن إدريس ، الفقيه الجليل نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلَّي في « إيضاح تردّدات الشرائع » ج 1 ، ص 328 ، ونسب إلى الشيخ وجماعة ، الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 5 ، ص 294 ، وللمزيد راجع « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 214 - 216 ، وج 7 ، ص 570 ، و « جواهر الكلام » ج 27 ، ص 429 - 431 ، وقال العلَّامة التستري في « النجعة » ج 8 ، ص 171 : « . ففيه أنّ مع إذنه لا قائل منّا ظاهرا بالمنع وأمّا ما في المبسوط : إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه ، قيل : فيه وجهان : أحدهما يجوز وهو الصحيح . قال قوم : لا يجوز كما لا يجوز أن يزوّج بنت عمّه من نفسه ، فالمراد به الاختلاف عند العامّة ، والدليل عليه قوله بعد ما مرّ : وهذا عندنا أيضا جائز » . راجع « المبسوط » ج 2 ، ص 381 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 97 - 98 : « وجميع من يبيع مال الغير ستة أنفس ، . ولا يصحّ لأحد منهم ، أن يبيع المال الذي في يده ، من نفسه ، إلَّا لاثنين ، الأب ، والجد ولا يصحّ لغير هما » وهو كما ترى لم يبيّن فتواه في صورة الإذن .وكثير من الأصحاب إلى المنع ( 3 )( 3 ) لاحظ ما حرّرناه في التعليقة 1 .، للحوق التهمة ، ولأنّه يلزم كونه موجبا قابلا ، ولأنّ شرط اللزوم التفرّق ، وهو لا يحصل بين الشخص ونفسه . وذهب الشيخ نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 162 : « إذا أذن الموكّل لوكيله في ماله من نفسه فباع جاز ، وفيه تردّد » .، والمصنّف إلى الجواز لأصالته ، ولجوازه في الأب والجدّ ، فكذا في الوكيل وما ذكروه وارد في الأب والجدّ . ويجوز كون الشيء موجبا قابلا باعتبارين . فرع : وكذا الوكيل في الشراء لا يشتري من نفسه لما ذكرناه ، ولما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام « إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 151 - 152 ، باب آداب التجارة ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 352 ، ح 998 ، باب المكاسب ، ح 119 ، وج 7 ، ص 6 - 7 ، ح 19 ، باب فضل التجارة وآدابها . ، ح 19 .، ومثله رواية إسحاق عنه عليه السلام تاليا : : « إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ » ( 6 )( 6 ) الأحزاب ( 33 ) : 72 والحديث في « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 352 ، ح 999 ، باب المكاسب ، ح 120 .الآية ، ومنه يظهر المنع في البيع .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 291 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي