ولو وكَّله على كلّ قليل وكثير صحّ ، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل ، ولو وكَّله في شراء عبد صحّ وإن لم يعيّنه .
الرابع : الصيغة ، ولا بدّ من إيجاب مثل « وكَّلتك » و « استنبتك » و « بع » و « أعتق » ، وقبول إمّا لفظا أو فعلا ، ويجوز تأخّره عن الإيجاب .
ويشترط التنجيز ، فلو علَّقه بشرط بطل ، ولو نجّزه وشرط تأخير التصرّف جاز .
المطلب الثاني في الأحكام
الوكالة جائزة من الطرفين ، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل ، وإلَّا فلا ،
شرح
ويحتمل كونه إقرارا لتضمّنه الإقرار ، إذ هو متضمّن للإخبار أنّ عليه حقّا ، وهو معنى الإقرار . وحكى الوجهين الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 369 ..