ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكَّل ، ولو علم افتقر إلى الإجازة ، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا ، ثمَّ إن ذكر الموكَّل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكَّل إلَّا بالإجازة ، وإلَّا وقع عن الوكيل ، وللوكيل الردّ بالعيب مع حضور الموكَّل وغيبته ، ولو رضي الموكَّل بطل ردّه .
وإذا قال له : افعل ما شئت ، أو وكَّله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين .
ولو قال له : بع من زيد ، أو في زمان ، أو في سوق له فيه غرض ، أو صرّح فيه بالنهي عن غيره ، أو بحالّ لم يجز العدول .
ولو باع بأزيد ، أو باع حالَّا بمثل ما أذن في النسيئة ، أو اشترى نسيئة
شرح
ولو سلَّم فللوكيل أن يمتنع حتّى يدفع الغريم المبيع أو الثمن إلى موكَّله ، والمصنّف في هذه المسألة لوّح بالردّ على بعض العامّة ، حيث جوّز قبض المبيع ، لقضيّة العرف مع أنّه منع من قبض الثمن ( 1 )( 1 ) « المغني » ج 7 ، ص 213 ، « الشرح الكبير » ج 5 ، ص 239 .، لأنّه لم يؤذن فيه ، فتوجّه سؤال الفرق .