طرفي العقد على رأي .
شرح
العقد على رأي » .
أقول : الخلاف يقع هنا في موضعين :
أحدهما : أنّه هل يدخل الوكيل في إطلاق الإذن ، أم لا ؟ وجهان : المنع وهو اختيار المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 381 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 346 ، المسألة 9 .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 518 ، المسألة 204 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 97 - 98 .ونجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 9 : « والوكيل . وهل يجوز أن يتولَّى طرفي العقد ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل : إن علم الموكّل جاز ، وهو أشبه . فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة » .. وفي حكمه عبده ، صرّح به ابن الجنيد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 518 ، المسألة 204 .والشيخ ، وألحق الشيخ ولده ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 381 .، إذ الإطلاق مفهومه البيع على غيره ولا مغايرة بين الشخص ونفسه .
وذهب أبو الصلاح في ظاهر كلامه ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 360 : « ويكره لمن سأله غيره ، أن يبتاع له متاعا ، أن يبيعه من عنده ، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له ، وليس بمحرم » .، وتبعه المصنّف في المختلف إلى جوازه وإن لم يأذن ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 89 - 90 ، المسألة 49 .، لقضيّة الأصل ، ولأنّ المقصود المعاوضة ، وهي حاصلة ، ولجوازه للأب والجدّ .