ولو عزل نفسه بطلت .
وتبطل بموت أحدهما ، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء ، وبفعل الموكَّل متعلَّق الوكالة وبتلفه ، لا بالنوم المتطاول ، والتعدّي ، وعتق العبد وبيعه ، وطلاق الزوجة .
أمّا لو أذن لعبده ثمَّ باعه أو أعتقه بطل الإذن .
* والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالَّا ، وتسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلَّا مع الإذن ، فيجوز حينئذ أن يتولَّى
شرح
قوله رحمه الله : « والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالَّا ، وتسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلَّا مع الإذن ، فيجوز حينئذ أن يتولَّى طرفي