بمثل ما أذن نقدا صحّ ، إلَّا أن يصرّح بالمنع .
ولو قال : اشتر شاة بدينار ، فاشترى شاتين به ثمَّ باع إحداهما بالدينار صحّ ، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته .
وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء .
ولو قال : صالح عن الدم الذي أستحقّه بخمر ففعل حصل العفو ، بخلاف ما لو صالح على خنزير .
ولو وكَّله في شيء لم ينطلق في غيره . فلو وكَّله في شراء فاسد لم يملك الصحيح . ولو وكَّله في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة أو بالعكس لم يقع عن الموكَّل ، فإن اشترى في الذمّة ولم يصرّح بالإضافة وقع عنه .
والوكيل أمين وإن كان بجعل ، ويقع الشراء للموكَّل لا له . وكلّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 294
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٩٤