* وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال ، وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار ، ولا يقتضي ذلك إقرارا ، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضى الغريم .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال ، وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار ، ولا يقتضي ذلك إقرارا .
أقول : أمّا وجه الإشكال الأوّل فلأنّه عمل مقصود محلَّل ، فتجوز الوكالة فيه . ومن أنّ الوكيل بإثبات يده عليه دخل في ملكه ، فلا يتصوّر جواز التوكيل فيه . وهذا مذهب الشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 363 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 85 .، إلَّا في إحياء الموات فإنّه يجوز عندهما ( 3 )( 3 ) الشيخ الطوسي في « المبسوط » ج 2 ، ص 361 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 83 ، وأفتى الشيخ الطوسي في موضع آخر من « المبسوط » ج 2 ، ص 363 بعدم جواز التوكيل في إحياء الموات .. والفرق عسر ، وقوله عليه السلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 280 ، باب في إحياء أرض الموات ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 151 ، ح 665 ، باب إحياء الموات والأرضين ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 151 ، ح 670 ، باب أحكام الأرضين ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 107 ، ح 379 ، باب فيمن أحيا أرضا ، ح 1 ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 662 - 664 ، ح 1378 - 1379 ، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 453 - 455 ، ح 3073 .
3074 ، باب في إحياء الموات ، « سنن البيهقي » ج 6 ، ص 143 ، باب من أحيا أرضا .يدل على تملَّك المحيي مطلقا . وقيل : إنّ التوكيل في المباحات ، وجواز الاستيجار