وللمرأة أن تتوكَّل حتّى في نكاح نفسها وطلاقها . وللعبد أن يتوكَّل بإذن المولى وإن كان في عتق نفسه . وللمحجور عليه للسفه والفلس في المال وغيره .
الثالث : فيما فيه الوكالة ، وله شرطان : أن يكون مملوكا للموكَّل ، وقبوله للنيابة فلو وكَّله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصحّ .
ولو وكله فيما تعلَّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة ، إلَّا في الحجّ المندوب وأداء الزكاة ، لم يصحّ .
ولو وكَّله فيما لا يتعلَّق غرض الشارع بالمباشرة صحّ ، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - * وإن كان الزوج حاضرا على رأي ، أو كان الوكيل فيه
شرح
قوله رحمه الله : « وإن كان الزوج حاضرا على رأي ، أو كان الوكيل فيه