الثاني : الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل ، والإسلام إن كان الغريم مسلما ، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا .
وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة .
ولا تبطل بارتداد الوكيل ، ولا تصحّ نيابة المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد .
شرح
وذهب الشيخ ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 319 وص 511 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 40 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 279 ، وفي « المبسوط » ج 2 ، ص 362 : « وأمّا الطلاق فيصحّ التوكيل فيه فيطلَّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه » .وأبو الصلاح ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 337 .والقاضي إلى المنع من توكيل الحاضر استسلافا ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 277 .، لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق . قلنا : خصّ الغائب بدليل ، فليخصّ الحاضر على أنّ كونه بيده يدل على أنّ له التصرّف فيه ، وهو أعمّ من أن يكون مباشرة أو استنابة . ولما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « لا تجوز الوكالة في الطلاق » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 130 ، باب الوكالة في الطلاق ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 39 ، ح 120 ، باب أحكام الطلاق ، ح 39 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 279 ، ح 991 ، باب الوكالة في الطلاق ، ح 6 .. فيحمل على الحاضر جمعا بين الروايات ، والرواية ضعيفة مع قصورها ومنافاتها للأصل .