المقصد السابع
في الوكالة
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في أركانها
وهي أربعة :
الأوّل : الموكَّل ، وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية ، فلا يصحّ توكيل الصبيّ والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكَّل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صحّ .
وللأب والجدّ له أن يوكَّلا عن الصبيّ ، وكذا للوصيّ . وليس للوكيل أن يوكَّل إلَّا بالإذن الصريح أو القرينة . ولو وكَّله في شراء نفسه من
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 281
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٨١