مولاه صحّ .
* وللحاضر أن يوكَّل في الطلاق كالغائب على رأي ، وللحاكم أن يوكَّل عن السفهاء .
ويكره لذوي المروّات مباشرة الخصومة ، بل يوكَّلون من ينازع .
شرح
قوله رحمه اللَّه - في الوكالة - : « وللحاضر أن يوكَّل في الطلاق كالغائب على رأي .
أقول : هذا مذهب ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 83 - 84 .والشيخ نجم الدين ( 2 )( 2 ) « المختصر النافع » ص 178 ، « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 155 .، لأنّه فعل قابل للنيابة فجاز دخولها فيه ، ولأنّ التوكيل جائز مع بعث الحكمين فكذا هنا ، قاله ابن إدريس مدّعيا للإجماع ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 83 - 84 .- ويشكل بأنّ للمانع أن يلتزم ببطلانه إلَّا مع ثبوت الإجماع ، أو مع غيبة الزوج - ولعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلَّقها ، أيجوز ذلك للرجل ؟ قال : « نعم » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 129 ، باب الوكالة في الطلاق ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 38 ، ح 115 ، باب أحكام الطلاق ، ح 34 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 278 ، ح 986 ، باب الوكالة في الطلاق ، ح 1 .. وإنّما جعلناها عامّة لعدم السؤال عن محتملات اللفظ .