تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولو قال : عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صحّ إن قصد الأجل لا التعليق .
شرح
أنفسهم جائز ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 206 ، التعليقة 2 .، فالتالي مثله ( 2 )( 2 ) لم نعثر على قائل به في كتب المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين عنه أورده المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 9 ، ص 189 ، والعاملي في « مفتاح الكرامة » ج 9 ، ص 215 .. واعلم أنّ الشيخ رحمه الله في المبسوط ذكر هذه المسألة وأفتى بها ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 22 .، وتبعه جماعة ( 4 )( 4 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 110 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 340 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 276 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 117 .. ولا يخلو عن إشكال ، لأنّ تعليق الصدق على شهادته يوجب توقّفه على شهادته ، ضرورة التعليق . وشهادته وإن كانت ممكنة في نفس الأمر ، فإنّها قد تكون ممتنعة بالنظر إلى المقرّ . والمعلَّق على الممتنع ممتنع ، مع اعتضاده بأصالة البراءة ، ولعلّ هذا أقوى . ولأنّ التعليق مبطل للإقرار وإن كان المعلَّق عليه ممكنا ، لأنّ الواجب لا يقبل التعليق ، هكذا صرّح به الشيخ ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 22 .. ولو كان لإمكان الشهادة مدخل في الثبوت لم يكن فرق بين التعليقات ، مع كونها ممكنة ، ولأنّ لفظة « فهو صادق » في قوّة « فله عليّ » ، وهذه العبارة لا تلزم ، فكذا الأخرى .