ولو شهد الشاهد بأنّه أقرّ له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة . ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأوّل كلامه .
ويشترط كون المقرّ به تحت يده ، فلو أقرّ بحرّيّة عبد غيره لم يقبل ، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع ، ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس ، ثمَّ يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 258
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٨