وتكفي المشاهدة في الموزون .
ويصحّ على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة بعين ومنفعة .
ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ وإن لم يتقابضا .
وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلَّا بالتراضي .
ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر برأس ماله صحّ .
ويعطى مدّعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ، ومدّعي أحدهما نصف الآخر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 232
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٢