المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى .
* ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في سقفها
شرح
أقول : هذا مذهب الشيخ نجم الدين ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 104 .، لقوّة يد الراكب وشدّة تصرّفه . وقال الشيخ في المبسوط : « يحكم بها للراكب . وقيل : إنّها ( 2 )( 2 ) في جميع النسخ : « إنّه » بدل « إنّها » وما أثبتناه وهو الصحيح من المصدر .تجعل بينهما نصفين ، وهو الأحوط » ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 296 - 297 ، والقائل - بجعله بينهما نصفين - هو أبو إسحاق المروزي قبل زمن الشيخ رحمه الله على ما في « الخلاف » ج 3 ، ص 296 ، المسألة 5 ، و « فتح العزيز » ضمن « المجموع شرح المهذب » ج 10 ، ص 334 .. وفي الخلاف يكون بينهما سواء ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 296 ، المسألة 5 .، لتساويهما في الدعوى فترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح . واختاره ابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 67 .. قلت : لا شكّ أنّ كلَّا منهما مدّع بتفسيرات المدّعي ، ومنكر أيضا بها ، ولكلّ منهما يد إلَّا أنّ يد الراكب تضاف إلى تصرّفه ، فإن ثبت أنّ التصرّف له مدخل في الرجحان ، رجّح به . وأمّا الترجيح بقوّة اليد فلا أثر له ، لأنّ قوّة سلطان اليد لم تؤثّر في ثوب بيد أحد المدّعيين أكثره .
قوله رحمه الله : « ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في سقفها