تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط . ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال . ولو صدّق أحد المدّعيين المدّعى عليه لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صحّ إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلَّا ففي الربع . وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به . وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف « بعني » أو « ملَّكني » أو « أجّلني » أو « قضيت » أو « أبرأت » . ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . ولو صالحه على درهمين عمّا أتلفه وقيمته درهم صحّ