وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط . ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال .
ولو صدّق أحد المدّعيين المدّعى عليه لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صحّ إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلَّا ففي الربع . وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به .
وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف « بعني » أو « ملَّكني » أو « أجّلني » أو « قضيت » أو « أبرأت » .
ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
ولو صالحه على درهمين عمّا أتلفه وقيمته درهم صحّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 233
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٣