المقصد الخامس
في الصلح
ويصحّ على الإقرار والإنكار ما لم يغيّر المشروع ، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 231
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣١
مساهمون: الشهيد الأول