ولو قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال .
ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه .
ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية .
ولا يجب تسلَّم الخصم قبل الأجل ، ولا الممنوع من تسلَّمه بيد القهر ، ويجب بعد الأجل ، والمحبوس شرعا .
ويبرأ الكفيل بموت المكفول ، وتسليم نفسه ، وبإحضار الكفيل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 229
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٩