الآخر له . ولو كفّله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما .
وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره .
وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ، ولو عيّن غيره لزم .
والقول قول المكفول له لو ادّعى الكفيل انتفاء الحقّ ، ولو ادّعى الإبراء حلف المكفول له ، فإن ردّ برئ من الكفالة دون المكفول من الحقّ .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 230
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٠