ولو صالح المنكر مدّعي الدار على سكنى سنة صحّ ولا رجوع ، وكذا لو أقرّ .
* ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الحمل لو تداعيا الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة
شرح
قوله رحمه اللَّه - في الصلح - « ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي »