تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ولا يحلّ المؤجّل بالحجر . وتقدّم على الديون أجرة الكيّال والحمّال وما يتعلَّق بمصلحة الحجر . ولو أقام شاهدا بدين حلف ، ويأخذ الغرماء ، فإن نكل فليس للغرماء الحلف . الثاني : اختصاص الغريم بعين ماله ، وإنّما يرجع البائع في العين مع تعذّر استيفاء الثمن بالإفلاس ، فلو وفى المال به فلا رجوع ، ولو قدّمه الغرماء فله الرجوع ، لاشتماله على المنّة ، وتجويز ظهور غريم آخر .
شرح
الثاني : الصبر بالثمن إلى الفكّ ، لما بيّنّاه من ضعف التعلَّق بالعين ، ولما سنبيّنه من ضعف الضرب مع الغرماء . الثالث : الضرب به مع الغرماء ، لأنّ له حقّا ثابتا في الذمّة فيضرب به كسائر الديّان . ويضعّف بسبق تعلَّق حقّ الديّان المقتضي لأولويّتهم . واعلم أنّ في انفكاك الضرب مع الغرماء هنا ، عن أخذ العين مع وجودها بعدا ، إذ المقتضي للضرب كونه غريما ، وكلّ غريم وجد عين ماله فهو أحقّ بها ، إلَّا أنّ الطعن في الكبرى . ومع ذلك لا يتأتّى احتمال تقديم الغرماء إلَّا على تقدير تعلَّق الحجر بالمتجدّد .