تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
* ولا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال ، وله إجازة بيع الخيار
شرح
بل يتّبع في الإقرار بالمال بعد الفكّ ، وكذا في الإقرار بالعين يغرم ، لمكان الحيلولة . هذا مع ذهابها ، ومع بقائها فهي للمقر له . ويحتمل ضعيفا نفوذ الإقرار فيهما ففي الدين يشارك المقر له الغرماء ، وفي العين تسلَّم إلى المقر له ، لمساواة الإقرار البيّنة ، ولا تهمة فيه . وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 259 .والمصنّف في التحرير مطلقا ، وتوقّف في إحلاف المقر له ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 212 .. وابن إدريس في الدين لا في العين ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 499 .. وجزم الشيخ نجم الدين بالمشاركة في الدين ، وتوقّف في العين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 78 .. والشيخ في الخلاف حكم بالمشاركة في الإقرار بالدين ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 270 ، المسألة 12 .. ولم يتعرّض للعين . وكذلك الشيخ أبو منصور الطبرسي . ولم يقل أحد بالقبول في العين دون الدين إلَّا متكلَّف ( 6 )( 6 ) حكاه - عن « شرح الإرشاد » للفخر - العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 5 ، ص 321 و 323 .. قوله رحمه الله : « ولا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال . أقول : لا إشكال في تعلَّق الحجر بالمال الحاصل حالة الحجر . واستشكل المصنّف في الحجر على المال المتجدّد . ووجه الإشكال احتمال الحجر ، إذ المقتضي للحجر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 207 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي