وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والردّ بالعيب مع اعتبارها . وليس له قبض دون حقّه .
شرح
على المال الأوّل وهو صيانته لحقّ الغرماء موجود هنا ، إذ يجب قسمة جميع ماله على ديونه . وعدمه ، لأنّ الأصل تسلَّط المسلم على ماله ، لقوله عليه السلام :
« الناس مسلَّطون على أموالهم » ( 1 )( 1 ) لم أعثر على مصدر لهذا الحديث سوى ما رواه مرسلا الشيخ في « الخلاف » ج 3 ، ص 176 - 177 ، المسألة 290 ، والعلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 489 .، فالحجر عليه فيه خلاف الأصل . ولا خلاف في الحجر عليه فيما كان موجودا حالة الحجر ، فيبقى ما عداه على الأصل ، اقتصارا على مورد الوفاق .
وربما انقدح الحجر عليه في نماء المال الموجود عند الحجر ، لتبعيّة النماء ، ولوجوده بغير اختياره ، لا فيما يكتسبه ، إذ لا يجب عليه الاكتساب . وجزم المصنّف في التحرير ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 489 .والقواعد بتعلَّق الحجر بالمتجدّد ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 212 ..