تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولو اقترض أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به . * ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلَّق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه ، والصبر بالثمن إلى الفكّ ، والضرب به مع الغرماء .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلَّق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه ، والصبر بالثمن إلى الفكّ ، والضرب به مع الغرماء . أقول : إذا باعه إنسان بعد الحجر وهو عالم بحاله ، فلا إشكال في الصبر إلى الفكّ ، والإشكال في الجاهل . وقد ذكر المصنّف فيه ثلاثة أوجه : الأوّل : تعلَّقه بعين ماله ، لما روي عنه عليه السلام أنّه قال : « صاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه » ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 272 ، « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 29 ، ح 107 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 790 ، ح 2360 ، « مسند الإمام الشافعي » ص 329 .، وهو عام . ويضعّف بتعلَّق حقّ الغرماء الموجودين عند الحجر بأعيان أمواله قبل تعلَّق البائع ، فهم أولى .