ولا رجوع لو تعذّر بامتناعه ، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه ، وإنّما يرجع إذا كان الثمن حالَّا ، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة .
وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت إلَّا مع الوفاء ، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي ، وكذا لو تعيّب بعيب استحقّ أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلَّس أخذ العين بالثمن أو ضرب .
* والنماء المنفصل للمفلَّس ، ولو كان متّصلا فالوجه سقوط حقّه من العين .
شرح
قوله رحمه الله : « والنماء المنفصل للمفلَّس ، ولو كان متّصلا فالوجه سقوط حقّه من العين .
أقول : لأنّ في جواز رجوعه بالعين إضرارا بالغرماء وهو منفيّ ، ولأنّ المقتضي