تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ويتخيّر المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن . وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد . ويتعلَّق حقّ الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته . ولا يثبت الفسخ إلَّا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة . ولو كانت الدابّة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدّمة على الغرماء