ولو فكّ حجره فعاد تبذيره عاد الحجر .
والولاية في ماله إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجدّ له ، فإن فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم .
ولا يمنع من الحجّ الواجب ، وتدفع إليه كفايته ، ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكَّن من التكسّب ، وإلَّا حلَّله الوليّ .
وينعقد يمينه ويكفّر بالصوم .
وله العفو عن القصاص بغير شيء واستيفاؤه ، لا عن الدية .
شرح
ويحتمل ضعيفا ثبوت الضمان ، لأنّه ليس من ضرورات الإيداع الإتلاف ، والأصل عصمة مال الغير إلَّا بسبب ، فإذا أتلفه البالغ العاقل ضمنه كالمغصوب .
وحكى الشيخ في المبسوط الوجهين ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 285 - 286 ..