السادس : الفلس ، ويحجر عليه بشروط أربعة ، ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، وسؤال أربابها الحجر .
فلو سأل هو ، أو تبرّع به الحاكم ، أو كانت أمواله مساوية ، أو كانت مؤجّلة فلا حجر .
ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم .
المطلب الثاني في الأحكام
والكلام فيه يقع في مقامين :
[ المقام ] الأوّل في أحكام السفيه
* ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرّد سفهه على إشكال ،
شرح
بحث في الوصايا ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 515 ..
قوله رحمه الله : « ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرّد سفهه على إشكال ، ولا يزول إلَّا بحكمه .
أقول : ينشأ من أنّ المقتضي للحجر عليه موجود ، فيتحقّق الحجر .