وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين ، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر ، وإن كان بغير إذنه رجع عليه .
* ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان .
شرح
بالتوقّف ثبوتا ، وتوقّف في الزوال بحكمه ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 219 .. وفي المبسوط وقفهما على حكمه ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 286 ..
قوله رحمه اللَّه : « ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان .
أقول : يريد لو أودع السفيه شيئا فأتلفه ، فالوجه أنّه لا يضمن ، لتفريط المودع بإعطائه ، فجرى مجرى من ألقى ماله في البحر لقوله تعالى : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 5 .. وذكره المصنّف في التحرير احتمالا ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 219 .، ويلوح من القواعد ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 169 ، ولاحظ « جامع المقاصد » ج 5 ، ص 198 - 199 .، مع أنّه قوّى في إيداع الصبيّ والمجنون فيتلفانه الضمان ( 6 )( 6 ) استقرب الضمان فيهما في كتاب الوديعة من « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 198 ، وفي الصبيّ فقط في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 187 - 188 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 266 . واستقرب عدم الضمان فيهما في كتاب الحجر من « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 78 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 219 ..