شرح
والقاضي ( 1 )( 1 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 420 .وأبو عبد اللَّه محمّد بن إدريس رحمهم اللَّه ، لأنّه مالك تصرّف في ملكه ، فكان ماضيا ، كما لو تصرّف صحيحا ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 14 - 15 ، 176 ، 200 ، 217 ..
وثانيهما : قول الصدوق : أنّها من الثلث ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 481 - 482 ، « الهداية » ص 81 .. وهو مذهب ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 369 ، المسألة 152 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 60 ، 593 .والشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 298 - 299 ، 315 وج 4 ، ص 44 ، 46 وج 6 ، ص 66 .، وظاهر كلامه في الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 143 ، المسألة 12 قال : « تصرّف المريض فيما زاد على الثلث . ، وكان منجزّا مثل : العتاق ، والهبة ، والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : أنّه يصحّ . والأخرى : لا يصحّ . ، دليلنا : على الأولى :
الأخبار المرويّة . » وهو ظاهر في خروجه من الأصل . ولمزيد التوضيح راجع « كشف الرموز » ج 2 ، ص 93 ، « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 369 ، المسألة 152 . و « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 60 ، 593 ، وما يأتي في ص 515 .، واختيار نجم الدين ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 86 و 182 و 207 - 208 ، « المختصر النافع » ص 191 .والمتأخّرين ( 8 )( 8 ) منهم ابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 497 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 369 ، المسألة 152 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 593 .، لما رواه عليّ بن عقبة عن الصادق عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : « ما يعتق منه إلَّا ثلثه ، وسائر ذلك [ للورثة ] ( 9 )( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة من « الاستبصار » .والورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي » ( 10 )( 10 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 194 ، ح 781 ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 120 ، ح 455 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح 5 .. وفي المسألة مزيد