لم يصحّ مع حجر الحاكم عليه .
ويصحّ تصرّفه في غير المال ، كالطلاق والظهار والخلع والإقرار بالحدّ والقصاص والنسب . ولا يسلَّم إليه عوض الخلع .
ويجوز أن يتوكَّل لغيره في بيع وهبة وغيرهما ولو أجاز الوليّ بيعه صحّ .
الرابع : الملك ، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملَّكهما مولاهما ، ولو تصرّفا لم يمض إلَّا بإذن المولى .
الخامس : المرض ، ويمنع المريض من الوصيّة بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة * وفي التبرّعات المنجّزة قولان .
شرح
قوله رحمه اللَّه : « وفي التبرّعات المنجزة قولان .
أقول : أي في كون تبرّعات المريض المنجّزة - أي غير معلَّقة بالوفاة كالهبة المنجّزة ، والعتق المنجّز ، والبيع محاباة وشبهها - من الثلث أو من الأصل ؟
قولان :
أحدهما : قول المفيد رحمه الله : أنّها من الأصل ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 671 .. وتبعه الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) انظر « النهاية » ص 618 و 620 .